تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
بغير استحقاق ، بل يمكن دعوى أولوية كون هذا موجبا للدية على بيت المال إذا قيل بعدمها على القاتل والعاقلة ، فتأمل . وأما كون ضمان الواقع ومن وقع عليه على من أوقعه عليه ، فهو ظاهر . فلو قتلا معا ، أو أحدهما ، أو نقص منهما شئ عمدا أو شبيهه أو خطأ عمل بمقتضاه . ويدل على عدم ضمان الواقع على الغير فقتل بغير اختياره صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شئ ( 1 ) . وروايته أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ؟ قال : ليس على الأعلى شئ ، ولا على الأسفل شئ ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يسقط على الرجل فقتله ( فيقتله - ئل ) ؟ فقال : لا شئ عليه ، وقال : ومن قتله القصاص فلا دية له ( 3 ) . فهذه تدل على أنه إذا اقتص في الطرف فسرى الجرح فمات ، لا شئ كما مضى أن سراية القصاص غير مضمون كسراية الحدود ، وهو ظاهر . والكل دل على عدم ضمان الواقع مطلقا . وحملها الشيخ على من إذا زلق فوقع على غيره فقتل به ، جمعا بينها وبين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177 وفيه : عبيد بن زرارة وكذا في باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40 وفيه أيضا عبيد بن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40 .
مجمع الفائدة — صفحة 247 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني