تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها .
شرح
وفي صورة جهلهما أيضا غير بعيد كون الضمان على عاقلة الرامي مع احتمال الشركة ، فتأمل . وإنما فرض الصبي لأنه إن كان بالغا عاقلا فلا ضمان على المقرب ، فحينئذ هو بمنزلة المقرب فكأنه قرب نفسه إلى الرمي ، فعلى تقدير ضمان المقرب هناك يسقط دمه هنا . ويحتمل على تقدير ضمان المباشر ، ضمانه . ويحتمل التساوي ، فإن البالغ قد لا يتقرب ويقربه شخص بحيث يكون هو السبب التام مثل مقرب الصبي ، ويكون الغرض لظهوره ، فتأمل . قال في الشرح : التقييد بالبالغ للحكم بالضمان عليه والصبي المقرب للصبي ، الضمان على عاقلته ، والمراد بالضمان على الرامي في الضمان بسبب الرامي ، فيكون على عاقلته ، إذ هو غير قاصد إلى الرمي وإلا لاقتص منه ، تأمل في الوجه . قوله : " ويضمن الختان الخ " . إذا ختن شخص غلاما فقطع حشفته ضمن الحشفة ، فإن كان عمدا موجبا للقصاص ، يقتص منه ، وإلا أخذ الدية من ماله لأنه شبيه العمد . ولا فرق في ذلك بين كونه بإذن الولي وإذن الغلام إذا كان من أهله ، وعدمه ، فإن الإذن في الختان لا في قطع الحشفة وليس الختان مفضيا إلى قطع الحشفة بوجه بل تفريطه وعدم ملاحظته ومعرفته ، فيفرق به وبين الطبيب وبينه ، فتأمل وكأنه لا خلاف فيه . وتؤيده رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195 .