تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
تتمة تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان .
شرح
قال المحقق : السكوني ، ضعيف وفي العمل بما ينفرد به توقف . ولكن يمكن أن يورد الشيخ ذلك ، لما فيه من الاحتياط على الدم . وأنت تعلم عدم امكان الاحتياط هنا ، والحبس بغير دليل شرعي مشكل ، والثلاثة لا دليل له ، والقياس غير معتبر ، والرواية ضعيفة . ولكن لا يبعد ما ذكره في المختلف مع حصول ظن قوي للحاكم ، فتأمل . ويحتمل الانظار إلى زمان يمكن فيه إحضار الشهود التي يدعيها المدعي ، فتأمل . " تتمة " قوله : " تجب كفارة الجمع الخ " . دليل وجوب كفارة الجمع ، وهي الكفارات الثلاث بقتل البالغ العاقل المسلم مطلقا ، عمدا صغيرا أو كبيرا ، مجنونا أو عاقلا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو مملوكا وإن كان القاتل هو المولى . كأنه الاجماع وعموم الروايات الكثيرة . مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله ( يحمله - كا ) الغضب على أنه قتله ( أولياء المقتول - خ ) هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له ؟ قال : يقاد منه ( به - خ ) ، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي كتاب الديات باب 3 من قتل المؤمن على دينه حديث 3 ص 316 طبع أمير بهادري والوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الكفارات ج 15 ص 580 .