تتمة
تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان .
شرح
قال المحقق : السكوني ، ضعيف وفي العمل بما ينفرد به توقف .
ولكن يمكن أن يورد الشيخ ذلك ، لما فيه من الاحتياط على الدم .
وأنت تعلم عدم امكان الاحتياط هنا ، والحبس بغير دليل شرعي مشكل ،
والثلاثة لا دليل له ، والقياس غير معتبر ، والرواية ضعيفة .
ولكن لا يبعد ما ذكره في المختلف مع حصول ظن قوي للحاكم ، فتأمل .
ويحتمل الانظار إلى زمان يمكن فيه إحضار الشهود التي يدعيها المدعي ،
فتأمل .
" تتمة "
قوله : " تجب كفارة الجمع الخ " . دليل وجوب كفارة الجمع ، وهي
الكفارات الثلاث بقتل البالغ العاقل المسلم مطلقا ، عمدا صغيرا أو كبيرا ، مجنونا
أو عاقلا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو مملوكا وإن كان القاتل هو المولى .
كأنه الاجماع وعموم الروايات الكثيرة .
مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله ( يحمله - كا ) الغضب على أنه قتله
( أولياء المقتول - خ ) هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له ؟ قال : يقاد منه
( به - خ ) ، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم
الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي كتاب الديات باب 3 من قتل المؤمن على دينه حديث 3 ص 316 طبع أمير بهادري
والوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الكفارات ج 15 ص 580 .