تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
عفا عن ( على - خ ) مال ويثبت ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين كالخطأ والمأمومة والهاشمة وغيرها .
ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بايضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الايضاح .
ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ .
شرح
يوجب القصاص إلا برجلين عدلين وإن عفا على المال بأن قال : عفوت على المال مقدار الدية وغيره . وإن أوجبه على نفسه بنذر وشبهه فلا يثبت لغيرهما ، مثل رجل وامرأتين ، ورجل ويمين وقد مر دليل ذلك فإن الأول ، كلية يثبت به جميع ما يمكن اثباته وغيره إنما يثبت به المال وقد مر دليل ذلك مفصلا فتذكر فيثبت به - أي بالجميع - القتل خطأ وشبه العمد ، فإن مقتضاهما المال ، وقد مر أنه يثبت به . ولا يثبت بالنساء فقط ، وهو أيضا ظاهر مما تقدم . وكذا يثبت به جميع الجراحات الموجبة للدية والأرش ، مثل المأمومة ، والهاشمة وغيرهما من التي لا يشرع فيها القصاص ، مثل الجائفة والمنقلة وكسر العظام ، لما تقدم . قوله : " ولو شهدت بهاشمة الخ " . أي إذا شهدت امرأتان ورجل أو رجل مع يمين المدعي - فتأنيث ( شهدت ) باعتبار المرأتين للكثرة أو باعتبار الجمعية - بالهاشمة التي توجب الأرش والدية ولا توجب القصاص مسبوقة بموضحة لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الايضاح أصلا . أما عدم اثبات الايضاح ، فلما مر . وأما عدم اثبات الهاشمة ، فلأنه شهادة واحدة فلا يمكن اثبات بعضها ورد البعض .