تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم نزد قيمته على النصف أو قدر النصف . وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها ، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ، ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن نقضت فالتمام للولي .
ويقدم الرد على الاستيفاء .
شرح
والأخبار ، بل الاجماع ، فتأمل . فإن قتلهما ، فلا رد للمرأة فإن جنايتها نصف وديتها نصف ، وأما للعبد فإن لم تكن قيمته زائدة على نصف الدية فلا رد أيضا وإن زادت فيرد الزائد على مولاه ما لم يتجاوز عن نصف الدية ، وهو ظاهر . ولو قتل المرأة أخذ العبد كله ، إن لم يزد قيمته على النصف ، ويأخذ قدر نصف الدية منه ، فيكون مشتركا بينه وبين مولاه بأن يكون مقدار نصف الدية له والباقي للمولى ، فإن كان قيمته ديته فيكون مشتركا بالنصف . وإن كان أقل فبالنسبة والزائد لا اعتبار به . ولو قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها فإنها نصف دية الحر وهي جنايتها . وإن زاد قيمته على النصف ردت المرأة الزائدة على مولاه ما لم تتجاوز عن دية الحر ، فإن ساوته فلا شئ لولي الدم ، وإن نقصت عنه فتعطي المرأة الزائدة على النصف المولى وتتمة ديتها فعلى ولي الدم . قوله : " ويقدم الخ " . يجب تقديم الرد على الاستيفاء ، بمعنى أنه ليس لصاحب الحق أن يستوفي قبل الرد إلى صاحبه وله أن يمتنع من التسليم للاستيفاء قبله ، وأما إذا رضي فيجوز قتله ، فيجب أولا أن يرد على من يريد قتله أو على وليه