ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم نزد قيمته على النصف أو قدر
النصف .
وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها ،
وإن زادت ردت المرأة الزيادة ، ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن نقضت
فالتمام للولي .
ويقدم الرد على الاستيفاء .
شرح
والأخبار ، بل الاجماع ، فتأمل .
فإن قتلهما ، فلا رد للمرأة فإن جنايتها نصف وديتها نصف ، وأما للعبد فإن
لم تكن قيمته زائدة على نصف الدية فلا رد أيضا وإن زادت فيرد الزائد على مولاه
ما لم يتجاوز عن نصف الدية ، وهو ظاهر .
ولو قتل المرأة أخذ العبد كله ، إن لم يزد قيمته على النصف ، ويأخذ قدر
نصف الدية منه ، فيكون مشتركا بينه وبين مولاه بأن يكون مقدار نصف الدية له
والباقي للمولى ، فإن كان قيمته ديته فيكون مشتركا بالنصف .
وإن كان أقل فبالنسبة والزائد لا اعتبار به .
ولو قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها فإنها نصف
دية الحر وهي جنايتها .
وإن زاد قيمته على النصف ردت المرأة الزائدة على مولاه ما لم تتجاوز عن
دية الحر ، فإن ساوته فلا شئ لولي الدم ، وإن نقصت عنه فتعطي المرأة الزائدة على
النصف المولى وتتمة ديتها فعلى ولي الدم .
قوله : " ويقدم الخ " . يجب تقديم الرد على الاستيفاء ، بمعنى أنه ليس
لصاحب الحق أن يستوفي قبل الرد إلى صاحبه وله أن يمتنع من التسليم للاستيفاء
قبله ، وأما إذا رضي فيجوز قتله ، فيجب أولا أن يرد على من يريد قتله أو على وليه