تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
وقد ورد روايات متعددة في صوم يوم العيد وأيام التشريق أيضا إذا كان القتل في شهر حرام ، وهو مذهب الشيخ . مثل صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ قال : عليه الدية ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل في العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فإنه حق لزمه ( 1 ) . ومثلها صحيحة أخرى له في القتل في الحرم ( 2 ) . وفي صحيحة أخرى له : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ( 3 ) . وقد مر البحث في ذلك فتذكر . وأما ايجابه فالمشهور أنه موجب له على التعيين حتى لم يذكروا الخلاف في أكثر كتب الفروع . دليله مفهوم الآيات مثل " النفس بالنفس " ( 4 ) " والحر بالحر والعبد بالعبد " ( 5 ) " ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 6 ) . والأخبار مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف درهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 150 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 150 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 150 . ( 4 ) المائدة : 45 . ( 5 ) البقرة : 178 . ( 6 ) البقرة : 194 .