تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولو قال : وعلي ضمانه مع الركبان ( الركاب - خ ل ) فامتنعوا ، فقال : أردت التساوي ألزم بحصته خاصة . ولو ادعى إذنهم حلفوا .
ولو قال للمميز : اقتل نفسك فلا شئ على الملزم ، وإلا القود .
شرح
فإنه لا يلزمه حينئذ الضمان ، للأصل وعدم الموجب وهو شرط الضمان بقوله وعلي ضمانه ( 1 ) ، فهاتان الصورتان بخلاف ما لو قال : ألق متاعك وعلي ضمانه ، فإنه ضامن ، كما مر . قوله : " ولو قال الخ " . لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان فإن أعطوا معه بالحصص فلا بحث ، وإن امتنعوا فإن قال : أردت التساوي بيني وبينهم لزمه حصته خاصة لا حصة الركبان . وكذا لو قال : أردت التساوي بين الرؤوس بمعنى أنه يكون قيمة المتاع على كل الركبان بالسوية لأنه لا يؤاخذ إلا بما قال : وقال : ألق متاعك علي وعلى الركبان ضمانه ، واللفظ صالح لما فسره ، وهو أعرف بقصده فيقبل منه ، ولا يلزم ( لا يلزمه - خ ) حصة الركبان ، فإنه ما ضمن حصتهم ، بل قال : ( عليهم ) ، وبمجرد ذلك لم يجب شئ ، وهو ظاهر ، بل ولا على الركبان أيضا ، فإنه ما ضمنوا وما قالوا ما يلزمهم به شئ وبمجرد قوله ، لم يجب عليهم شئ ، وهو ظاهر . وإن ادعى أنهم أذنوا له أن يقول : ألق متاعك وعلي وعلى الركبان ضمانه وعوضه وأنكروا له ، فإن كان له الشهود على ذلك ، فهو ظاهر ، وإلا فلصاحب المتاع احلافهم ، فإن لم يحلفوا يلزموا بالحق إن قضى بالنكول ، وإلا يحلف صاحب الحق إن كان عالما ، وإن لم يحلف سقط الدعوى ، فتأمل . قوله : " ولو قال الخ " . لو قال إنسان لمميز بالغا كان أم لا اقتل نفسك
هامش
( 1 ) ليس في بعض النسخ المخطوطة من قوله فهاتان الصورتان إلى قوله : وعلي ضمانه ، فتذكر .
مجمع الفائدة — صفحة 404 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني