شرح
( ألفا - يب ئل ) أو ألف دينار أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف
دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم
فدراهم بحساب ذلك اثني عشر ألفا ( 1 ) .
وغيرها من الروايات الدالة على أن العمد يقتضي القود كثيرة .
مثل ما في مرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام ،
قال : قتل العمد كلما عمد به الضرب وفيه ( فعليه - ئل ) القود ( الحديث ) ( 2 ) .
ولكنها ليست بصريحة في عدم الدية إلا برضا المقتول ، مثل الآيات .
نعم صحيحة عبد الله صريحة ( 3 ) والشهرة مؤيدة ، وظاهر الآيات وباقي الأخبار .
ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل التخيير بين القود والدية .
والاحتجاج برواية عنه عليه السلام : من قتل له قتيل فهو مخير إما أن يفدي
وإما أن يقتل ( 4 ) .
وبرواية أخرى عنه عليه السلام ، من أصيب بدم أو حبل - والحبل الجرح -
فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو ، فإن أراد رابعة
فخذوا على يديه ( 5 ) .
وما في رواية علا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العمد
هو القود أو رضى ولي المقتول ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الديات الرواية 9 ج 19 ص 144 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 25 .
( 3 ) تقدمت آنفا .
( 4 ) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة ( ع ) ، نعم نقلها صاحب المسالك ج 2 ص 476 عن
النبي صلى الله عليه وآله قريبا منهما فلاحظ .
( 5 ) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة ( ع ) ، نعم نقلها صاحب المسالك ج 2 ص 476 عن
النبي صلى الله عليه وآله قريبا منهما فلاحظ .
( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ذيل رواية 13 ج 19 ص 145 .