تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الأول : في سببه . وهو إما مباشرة كالذبح والخنق وسقي السم والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز ( بغرزه - خ ل ) الإبرة . وإما تسبيب كالرمي بالسهم والحجر والخنق بالحبل حتى يموت أو الضرب بالعصا مكررا ما لا يحتمله ( ما لا يحتمل - خ ل ) مثله ، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به . أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله . أو طرحه في النار فاحترق وإن قدر على الخروج ، إلا مع العلم بالتخاذل . أو سرت جراحته وإن ترك التداوي تخاذلا ، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات إلا أن يترك شده الموجب للقطع ، أو رمى به ( رماه - خ ل ) في الماء ولم يمكنه الخروج ، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج ، أو أوقع نفسه أو غيره على انسان قصدا فمات ولو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد ، أو أقر أنه قتله بسحره .
شرح
بالبراءة المعنى المجازي ، أو يكون ساقطا على تقدير ثبوته ، ولا بعد في ذلك بعد الدليل فقد يكون من الولي باعتبار الأول إليه وقد يكون من المعالج بأن يكون اتلاف عضو ، فتأمل . قوله : " الأول في سببه الخ " . أي سبب القتل عمدا ، الأولى أن يجعل البحث في سبب القصاص كما في غيره ، وهو إما بالمباشرة ، أي قد يحصل القتل عمدا ، بأن باشر القاتل قتل المقتول بأن يترتب على فعله بغير واسطة فعل آخر