الأول : في سببه .
وهو إما مباشرة كالذبح والخنق وسقي السم والضرب بالسيف
والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز ( بغرزه - خ ل ) الإبرة .
وإما تسبيب كالرمي بالسهم والحجر والخنق بالحبل حتى
يموت أو الضرب بالعصا مكررا ما لا يحتمله ( ما لا يحتمل - خ ل ) مثله ، أو
يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به .
أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله .
أو طرحه في النار فاحترق وإن قدر على الخروج ، إلا مع العلم
بالتخاذل .
أو سرت جراحته وإن ترك التداوي تخاذلا ، أو فصده فلم
ينقطع الدم حتى مات إلا أن يترك شده الموجب للقطع ، أو رمى به
( رماه - خ ل ) في الماء ولم يمكنه الخروج ، إلا أن يمسك نفسه تحته مع
القدرة على الخروج ، أو أوقع نفسه أو غيره على انسان قصدا فمات ولو
كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد ، أو أقر أنه قتله بسحره .
شرح
بالبراءة المعنى المجازي ، أو يكون ساقطا على تقدير ثبوته ، ولا بعد في ذلك بعد
الدليل فقد يكون من الولي باعتبار الأول إليه وقد يكون من المعالج بأن يكون
اتلاف عضو ، فتأمل .
قوله : " الأول في سببه الخ " . أي سبب القتل عمدا ، الأولى أن يجعل
البحث في سبب القصاص كما في غيره ، وهو إما بالمباشرة ، أي قد يحصل القتل
عمدا ، بأن باشر القاتل قتل المقتول بأن يترتب على فعله بغير واسطة فعل آخر