پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 376

پدیدآورندگان:

ص۳۷۶
شرح
لا شك فيه ، عليه ( فعليه - خ ) الدية والكفارة ( 1 ) . وروى ( رواية - خ ) العلا بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا ( و - خ ) لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده ( يعتمده - خ ) ( 2 ) . وهما ضعيفتان ، والأولى تدل على غير المطلوب أيضا إلا أن تخصص بما لا يقتل غالبا ، لما مر . ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا ( عن بعض أصحابه - ئل ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا ( بالعصا - خ ) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه ( شبه - خ ل ) العمد ، والدية على القاتل ، الخبر ( 3 ) . وهذا يدل على الأعم فيخصص . ورواية أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ؟ قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمى الشاة فأصاب رجلا ؟ فقال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله ( 4 ) . قيل : صحيحة ، وفيه تأمل لوجود أحمد بن الحسن الميثمي ( 5 ) .
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 9 ج 19 ص 26 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 4 ج 19 ص 25 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 5 ج 19 ص 25 . ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 7 ج 19 ص 25 . ( 5 ) سند الرواية كما في الكافي هكذا : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان عن أبي العباس .