تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
لكن هذا كثير وهو ممكن . وقد عرفت مرارا حال محمد ويونس ، مع أنه ليس بمنفرد . وما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وإنما الخطأ إن يريد الشئ فيصيب غيره ( 1 ) . ولي في عبد الرحمان تأمل ما ذكرناه مرارا . وفي الدلالة أيضا تأمل لاحتمال حصر الخطأ المحض الذي لا يشبه العمد أصلا الذي لا شك فيه ، كما في رواية أبي العباس الآتية ، فتأمل . ودليل الثاني رواية أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاتا فأصاب انسانا ؟ قال : ذلك ( ذاك - ئل ) الخطأ الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 1 قطعة من الرواية ج 19 ص 23 .
مجمع الفائدة — صفحة 375 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني