شرح
لكن هذا كثير وهو ممكن .
وقد عرفت مرارا حال محمد ويونس ، مع أنه ليس بمنفرد .
وما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وإنما
الخطأ إن يريد الشئ فيصيب غيره ( 1 ) .
ولي في عبد الرحمان تأمل ما ذكرناه مرارا .
وفي الدلالة أيضا تأمل لاحتمال حصر الخطأ المحض الذي لا يشبه العمد
أصلا الذي لا شك فيه ، كما في رواية أبي العباس الآتية ، فتأمل .
ودليل الثاني رواية أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟
قال : نعم ، قلت : رمى شاتا فأصاب انسانا ؟ قال : ذلك ( ذاك - ئل ) الخطأ الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 1 قطعة من الرواية ج 19 ص 23 .