تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وإما شبيه ( شبه - خ ) عمد بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد ، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت ، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف . وهنا مقاصد : الأول
في قتل العمد وفيه مطالب :
شرح
لعل الأول أقرب ، لما مر ، وضعف الرواية . وفيما لو قصد الفعل والضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل كالضرب بالحصاة والعود الخفيف أيضا قولان : ( أحدهما ) أنه عمد ، وهو اختيار المبسوط ، والثاني - وهو المشهور - أنه ليس بعمد موجب للقصاص ، بل شبيه بالعمد ، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد القتل ، ولا بالنسبة إلى الفعل ، لنقص الآلة . ودليل الأول عموم الآيات مثل " النفس بالنفس " ( 1 ) و " الحر بالحر " ( 2 ) . والروايات مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) البقرة : 178 . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 26 .
مجمع الفائدة — صفحة 373 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني