تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
نقل عن الشيخ والكشي أنه واقفي ، وفي النجاشي أنه صحيح المذهب يعتمد على كل ما قال ، وقال في الخلاصة في الباب الثاني : وعندي فيه توقف . وأبان بن عثمان وهو عنده أيضا ليس بثقة . وفي دلالتها أيضا تأمل إذ أولها غير صريح في القتل ، فتأمل فيه وفي آخرها أيضا ، فإن العمد غير منحصر في ذلك ، فتأمل . نعم رواية الفضل بن عبد الملك في الفقيه صحيحة عنه أنه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يعتمد قتله قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا فإن ( قال - خ ل ) ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه كفارة ودية ( 1 ) . والفضل هو أبو العباس المذكور في الروايتين السابقتين ، والظاهر أن ضمير ( عنه ) و ( أنه ) و ( قال ) و ( سألته ) راجع إلى أبي عبد الله عليه السلام ، وقد ذكر قبيله بسطر ويؤيده نقل أبي العباس ما تقدم عنه صريحا . وفيها بعض المناقشة مثل حصر العمد بضرب الرجل بالحديدة ، وأنه مناف للمقصود في الجملة ، وكذا حصر الخطأ فيما ذكر على ما هو مقتضى الظاهر . وأن ذلك قد يكون بما يقتل غالبا ، فيكون عمدا . ومع ذلك كله ممكن ترجيح الثاني بالشهرة والاحتياط في الدماء والجمع بين الأدلة ، إذ يمكن تقييد الآيات ( 2 ) بما إذا قتل عمدا . وحمل رواية أبي بصير ومرسلة جميل ( 3 ) على أنه قصد به ( بها - خ ) القتل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 بالسند الثاني ج 19 ص 26 . ( 2 ) مثل قوله تعالى : من قتل نفسا بغير نفس " الآية المائدة : 32 فإن اطلاقه يشمل للقتل بالحديدة وغيرها ، وغيرها من الآيات المطلقة مثل النفس بالنفس . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 و 8 ج 19 ص 25 - 26 .