كتاب الجنايات
الجناية إما على نفس أو طرف وهي إما عمد محض .
ويحصل بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا .
شرح
كتاب الجنايات
قوله : " الجناية إما على نفس أو طرف وهي إما عمد محض " . الظاهر
أن المراد بالجناية هنا أعم مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف ، بل في
الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك فقط ، لما يفهم من تقسيمها وبيان الأقسام .
وكان ينبغي أن يراد بها ما يوجب القصاص فقط ، لما سيأتي من كتاب
الديات .
وأيضا كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا إلى النفس والطرف ،
إلا أن يريد بالطريف مطلق العضو .
وكان ينبغي أن يعبر ب ( كتاب القصاص ) لما سيأتي من كتاب الديات
كما فعل في الشرائع وغيره أو ب ( كتاب الجناية ) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر
في الديات كما فعل في القواعد .
قوله : " ويحصل بقصد الخ " . إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة