تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
كتاب الجنايات
الجناية إما على نفس أو طرف وهي إما عمد محض . ويحصل بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا .
شرح
كتاب الجنايات قوله : " الجناية إما على نفس أو طرف وهي إما عمد محض " . الظاهر أن المراد بالجناية هنا أعم مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف ، بل في الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك فقط ، لما يفهم من تقسيمها وبيان الأقسام . وكان ينبغي أن يراد بها ما يوجب القصاص فقط ، لما سيأتي من كتاب الديات . وأيضا كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا إلى النفس والطرف ، إلا أن يريد بالطريف مطلق العضو . وكان ينبغي أن يعبر ب‍ ( كتاب القصاص ) لما سيأتي من كتاب الديات كما فعل في الشرائع وغيره أو ب‍ ( كتاب الجناية ) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر في الديات كما فعل في القواعد . قوله : " ويحصل بقصد الخ " . إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة