پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 368

پدیدآورندگان:

ص۳۶۸
شرح
فلعله أعاد لذلك ، أو كان وجهه ذكره ( وإن أقيم في حر أو برد ) دفعا لتوهم أنه زمان له دخل في الاتلاف ، فكأنه لاختياره مع عدم جواز التأخير له ضامن ووجه العدم ، أنه كان له الحد في ذلك الزمان وإن كان جائزا لتأخير ومكروها ( ومكرها ) حينئذ مع عدم التعدي عن الشرع ، فلا ضمان كما في غيرها فتأمل .