تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
أخاف ولكن لا لقصد أخذ المال ، بل لمجرد المزاح والامتحان ونحو ذلك كما يفهم من شرح الشرائع . وبعد تحقق ذلك لا فرق بين الواحد والمتعدد ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والضعيف والقوي ، وبين أن يكون في البر أو البحر ، ليلا أو نهارا . فلا اعتبار بخلاف من خصص الحكم بالمذكر لوجود لفظ المذكر في الآية ، فإن أحكام النساء داخلة في أحكام الرجال غالبا بطريق التغليب المتعارف . ولا بخلاف من خصصه بالبر . ولا اشتراط كونه من أهل الريبة والفتنة وإن كان في رواية ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الفتنة ( الريبة - ئل ) ( 1 ) . يشعر ( 2 ) بكونه في الليل ومن أهل الفتنة . وفي الطريق سهل بن زياد ( 3 ) . على أنه يمكن حملها على من ليس قصده ، الضرب والفتنة ، وأخذ المال لكونه صالحا بل أمر آخر . ولا كونه قويا لا ضعيفا . وتردد في الشرائع في ثبوت الحكم في المجرد الضعيف عن الإخافة ورجح الثبوت بمجرد قصده للإخافة ، وقواه شارحه أيضا ، مع أنه سلم إن المكتفي بمجرد قصده للإخافة محارب مجازا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 537 بالسند الثاني . ( 2 ) الأصوب ( ما يشعر ) ليصير اسما لكان في قوله قدس سره : ( وإن كان في رواية الخ ) . ( 3 ) طريقها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس .
مجمع الفائدة — صفحة 287 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني