ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع .
ولو سرق ما وضع في القبر أو ما ليس للميت ( الميت - خ ل ) به
غير الكفن فلا قطع .
شرح
الكل ، والاجماع .
إلا أنه قد مر إن المملوك لا يقطع بالاقرار ، بل إذا انضم إليه اقرار مولاه
وتسليمه ، وهو لا يحتاج إلى الاستثناء .
قوله : " ولو قصد بسرقة الخ " إذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب
والفضة المحرمة كسرها لا ليأخذها وينتفع بها ، فلا قطع عليه ، لأنه ما سرق حقيقة
شيئا ، بل إنما أراد دفع منكر ومحرم ، وإن كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحد ، وهو
ظاهر .
ومنه علم شرط آخر للسرقة ، ويمكن ادخاله في السرقة ، فإن ذلك لا يسمى
سرقة وهو ظاهر .
قوله : " ولو سرق ما وضع الخ " دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من
القبر مما يوضع فيه مع الميت ، أنه ليس بحرز لذلك فالسرقة من غير حرز ، فلا يوجب
القطع ، وأما الكفن فقد مر بحثه ، فتذكر .