تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع .
ولو سرق ما وضع في القبر أو ما ليس للميت ( الميت - خ ل ) به غير الكفن فلا قطع .
شرح
الكل ، والاجماع . إلا أنه قد مر إن المملوك لا يقطع بالاقرار ، بل إذا انضم إليه اقرار مولاه وتسليمه ، وهو لا يحتاج إلى الاستثناء . قوله : " ولو قصد بسرقة الخ " إذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب والفضة المحرمة كسرها لا ليأخذها وينتفع بها ، فلا قطع عليه ، لأنه ما سرق حقيقة شيئا ، بل إنما أراد دفع منكر ومحرم ، وإن كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحد ، وهو ظاهر . ومنه علم شرط آخر للسرقة ، ويمكن ادخاله في السرقة ، فإن ذلك لا يسمى سرقة وهو ظاهر . قوله : " ولو سرق ما وضع الخ " دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من القبر مما يوضع فيه مع الميت ، أنه ليس بحرز لذلك فالسرقة من غير حرز ، فلا يوجب القطع ، وأما الكفن فقد مر بحثه ، فتذكر .