تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت البينة أو أقر .
ولو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعده ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط .
ولو أعاده إلى الحرز قيل : لا يسقط ، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة .
شرح
وتوقفه هنا والشيخ في الخلاف : ما كان ينبغي ، ولا يضر لصحيحة الحلبي ، وكذا الأصل والدرء بالشبهة ومطعونية الخبر ، فتأمل . وفيها دلالة على قطع اليمنى ، ثم الرجل اليسرى ، ونفي السارق ، والقائل به غير معلوم . ويمكن الحمل على الاستحباب لأنه أردع إذا رآه الإمام كذلك ، فتأمل . قوله : " ولا يقطع إلا بعد مطالبة المالك الخ " وجه عدم القطع إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق أو وليه ووكيله ، هو أن الحق له ، ولهذا لو وهب قبل المرافعة يسقط كما مر ولا فرق في ذلك بين ثبوته بالشهود أو الاقرار . قوله : " ولو وهبه المال الخ " قد مر دليل سقوط القطع بالعفو قبل المرافعة ووجه سقوطه بهبة المال المسروق له قبل المرافعة من السارق أظهر لأن فيه ، العفو عن القطع والزيادة . ووجه عدمه - إن كان بعدها - استصحاب الثبوت ، وأصل عدم سقوطه وعدم الدليل عليه ، وما مر من عدم سقوطه بالعفو قوله : ( ولو ملكه الخ ) بعد ذكر قوله : لا بعدها لا يحتاج إليه ، ولو ذكره بالفاء حتى يكون متفرعا عليه ، لكان أولى فتأمل . قوله : " ولو أعاده إلى الحرز الخ " إذا سرق السارق النصاب من الحرز ثم أعاده إليه قبل المرافعة ، قيل : لا يسقط القطع ، لحصول السبب التام ، وهو اخراج