تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
مثل خبر أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال ( لي كا ) أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ( 1 ) . ولا يضر ضعف السند به وبغيره ( 2 ) ، لموافقته للعقل ، وقبول الأصحاب إياه . فيه دلالة على تجزؤ الاجتهاد والفتوى ، وتجويز القضاء للمتجزئ ، فافهم . وصحيحة معاوية بن وهب في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء ( 3 ) . ورواية أبي بصير قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : من حكم في درهمين فأخطأ كفر ( 4 ) . والظاهر أن المراد بالخطأ هنا ، غير خطأ القاضي بالحق بعد السعي والاجتهاد ، إذ لا بأس به حينئذ ، وهو ظاهر ، ولما تقرر في الأصول والفروع . ولأنه روى أصبغ بن نباتة أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال ( مال المسلمين ئل ) ( 5 ) فتأمل . وصحيحة أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس بغير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 4 . ( 2 ) وسنده كما في الكافي هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خديجة . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 4 ج 18 ص 18 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 18 . ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18 ص 165
مجمع الفائدة — صفحة 7 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني