شرح
مثل خبر أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال ( لي كا ) أبو
عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى
أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ،
فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ( 1 ) .
ولا يضر ضعف السند به وبغيره ( 2 ) ، لموافقته للعقل ، وقبول الأصحاب
إياه .
فيه دلالة على تجزؤ الاجتهاد والفتوى ، وتجويز القضاء للمتجزئ ، فافهم .
وصحيحة معاوية بن وهب في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء ( 3 ) .
ورواية أبي بصير قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : من حكم في درهمين
فأخطأ كفر ( 4 ) .
والظاهر أن المراد بالخطأ هنا ، غير خطأ القاضي بالحق بعد السعي
والاجتهاد ، إذ لا بأس به حينئذ ، وهو ظاهر ، ولما تقرر في الأصول والفروع .
ولأنه روى أصبغ بن نباتة أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : إن ما
أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال ( مال المسلمين ئل ) ( 5 ) فتأمل .
وصحيحة أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس بغير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 4 .
( 2 ) وسنده كما في الكافي هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي
خديجة .
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 4 ج 18 ص 18 .
( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 18 .
( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18 ص 165