تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
شهادة الفرع تطرح أم لا ؟ حين إنكار الأصل الفرع ، فإنه لو كان الحضور بعد الحكم فالحكم ماض ، ولو كان قبل ما يحكم بالفرع ، لا يمضي . ويحتمل أن يكون المراد قبل الحكم ويكون منشأ الخلاف الخلاف الأول الذي ذكرنا من اشتراط تعذر الأصل لسماع الفرع وعدمه . ولكنه بعيد ، إذ ما أشاروا إلى ذلك الخلاف ، وبعد أن قرروا المسألة الأولى من غير اشكال وخلاف ، ذكروا هذه مع الخلاف . وكذا البحث في صورة تردد الأصل . ويحتمل أن يكون مع الحضور وعدم القدرة على أداء الشهادة لعدوله أو يكون مريضا ، في بيته وينكر ذلك ولم يقدر حضور مجلس الحكم للمشقة أو سمع منه غائبا أنه منكر للفرع ولم يمكنه الحضور لبعده أو أنكر ثم غاب . وبالجملة يتصور الخلاف مع ما تقرر بغير إشكال . ولكن بقي الاشكال بين هذا القول وبين القول بالعمل بالأعدل كما هو ظاهر الروايات إذا أنكر الأصل الفرع وتخالفا . خصوصا مثل رواية عبد الرحمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما ( 1 ) . وفي طريق التهذيب القاسم ( 2 ) ، وفي طريق الكافي المعلى بن محمد ( 3 ) ، ولا يضر . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 299 . ( 2 ) طريق التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان . ( 3 ) طريق الكافي هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله .