تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة . وكذا إذا بلغ الصبي .
ولو أقام الشاهدين ( شاهدين - خ ) استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك .
شرح
لوارثه الحلف وأخذ الحق فإن الحق سقط بنكوله ، فتأمل . قوله : " ولو كان في الورثة الخ " . يعني لو كان بعض الورثة حين الاشهاد غائبا فأشهد الحضار شاهدا واحدا وحلفوا ثم حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة الشهادة بل يكفيه أن يحلف في أخذ الحق لما تقدم . وهو ظاهر ، فإن الدعوى قد ثبتت للغائب وعليه ، ولأن إقامة الشهادة للمجموع وحقوق الورثة كالحق الواحد . ولكن هذا الذي لا يحتاج إلى الإعادة إنما هو إذا كان المدعى به إرثا . وأما إذا كان موصى به للاثنين - مثلا - واستشهد الحاضر وحلف وأخذ حصته فإذا حضر الغائب فعليه الدعوى والاشهاد مثل الحاضر ثم الحلف ليأخذ . والفرق أن في الأول يثبت الحق أولا للمورث ثم يحتاج إلى التخصيص ( التقسيم - خ ) وينتقل إلى الورثة فتكفي الشهادة الأولى ، فإنه لو ادعاها ( أعادها - خ ل ) يصرف ( يصير - خ ل ) على الأول بعينه ، وهو غير معقول ( 1 ) فتأمل . وكذا إذا بلغ الصبي يعني إذا كان بعض الورثة طفلا غير بالغ فإذا بلغ يحلف من غير إعادة الشهادة ، لما مر . قوله : " ولو أقام الشاهدين ( شاهدين خ ) الخ " . يعني لو أقام الحاضر
هامش
( 1 ) في نسخته هكذا : فإنه لو أعادها فعلى الأول بعينه وهو غير معقول .
مجمع الفائدة — صفحة 467 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني