ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة
الشهادة .
وكذا إذا بلغ الصبي .
ولو أقام الشاهدين ( شاهدين - خ ) استوفى نصيب المجنون
والصبي الذي لم يدع ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا أو يوضع في
يده إن رأى الحاكم ذلك .
شرح
لوارثه الحلف وأخذ الحق فإن الحق سقط بنكوله ، فتأمل .
قوله : " ولو كان في الورثة الخ " . يعني لو كان بعض الورثة حين
الاشهاد غائبا فأشهد الحضار شاهدا واحدا وحلفوا ثم حضر الغائب لا يحتاج إلى
إعادة الشهادة بل يكفيه أن يحلف في أخذ الحق لما تقدم .
وهو ظاهر ، فإن الدعوى قد ثبتت للغائب وعليه ، ولأن إقامة الشهادة
للمجموع وحقوق الورثة كالحق الواحد .
ولكن هذا الذي لا يحتاج إلى الإعادة إنما هو إذا كان المدعى به إرثا . وأما
إذا كان موصى به للاثنين - مثلا - واستشهد الحاضر وحلف وأخذ حصته فإذا حضر
الغائب فعليه الدعوى والاشهاد مثل الحاضر ثم الحلف ليأخذ .
والفرق أن في الأول يثبت الحق أولا للمورث ثم يحتاج إلى التخصيص
( التقسيم - خ ) وينتقل إلى الورثة فتكفي الشهادة الأولى ، فإنه لو ادعاها
( أعادها - خ ل ) يصرف ( يصير - خ ل ) على الأول بعينه ، وهو غير معقول ( 1 ) فتأمل .
وكذا إذا بلغ الصبي يعني إذا كان بعض الورثة طفلا غير بالغ فإذا بلغ
يحلف من غير إعادة الشهادة ، لما مر .
قوله : " ولو أقام الشاهدين ( شاهدين خ ) الخ " . يعني لو أقام الحاضر
هامش
( 1 ) في نسخته هكذا : فإنه لو أعادها فعلى الأول بعينه وهو غير معقول .