تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
المطلب الثالث : في الشاهد واليمين ويثبت بذلك ( في - خ ) ( كل - خ ) ما كان مالا أو المقصود منه المال كالمعاوضات ، كالبيع ، والهبة ، والجناية الموجبة للدية - كالخطأ وشبهه - ، وقتل الوالد ولده ، والهاشمة . وفي النكاح والوقف إشكال .
شرح
قوله : " ويثبت بذلك كل ما كان الخ " . يثبت بالشاهد واليمين كل دعوى يكون مالا أو يكون المقصود منه المال كالمعاوضات مثل البيع والهبة والجناية الموجبة للدية كالخطأ وشبهه ، وقتل الوالد ولده فإنه لا يقتص للولد من الوالد ولكن تؤخذ منه الدية لعدم إبطال دم امرئ مسلم ، والهاشمة وهي الجراحة في الرأس بحيث يكسر العظم وليس في مثلها القصاص بل الدية فقط دائما ، وسيجئ في محله وقد مر البحث في دليل ذلك . وإنه القاعدة المقررة عندهم ، وهي أن الشاهد أو المرأتين ، واليمين والمرأتين والشاهد الواحد ، إنما يكون فيما إذا كان المدعى هو المال أو المقصود منه المال وقد نقلنا ما يشعر به من الأخبار ، فتذكر . وقد مر الخلاف والاشكال في النكاح والوقف . ولا يبعد - بناء على القاعدة - إن كان المدعي هو المرأة يثبت إن كان مقصودها المال وهو قليل ، فإن المقصود من النكاح غالبا من الطرفين ليس هو المال وهو ظاهر . والظاهر ثبوت الوقف ، فإن المقصود منه المال والانتفاع به وإن لم يكن خاصا ولم نقل بأنه ملك للموقوف عليهم . وقيده بالخاص بعض بناء على أنه مال وملك لهم لقوله بالانتقال إليهم ، وذلك غير واضح .