تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
أو عاجزا ، خرج القادر بالاجماع ونحوه ، وبقي المدين والغريم غير الثلاثة فيها ، فعلم أن لا يحبس مع العجز ، والتسليم إلى الخصم ليستعملوه أو يؤاجروه حبس . أو أنه إذا لم يجز حبسه مع العجز ، بل مع القدرة على ظاهر الرواية ، لم يجز استعماله ومؤاجرته بالطريق الأولى . أو يفهم من سوق الرواية أنه ما كان يستعمل المدين ، فتأمل . على أن عدم الدلالة لا ينافي أشهريتها ، وأنه لا يريد صاحب الكشف بيان الأشهر الذي قاله المصنف ، أو أراد المصنف أن مضمونها أشهر لأنفسها . ويمكن كونها رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا ( 1 ) . ويمكن كونها رواية السكوني المذكورة عند رواية زرارة المتقدمة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا ، فأبى أن يحسبه وقال : إن مع العسر يسرا ( 2 ) . ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة ، لقوله ( أبى أن يحبسه ) خصوصا وقال ( إن مع العسر يسرا ) فالغير بالطريق الأولى ، أو بالمساواة لوجود العلة ( العلية خ ) ، وهو قوله : إن مع العسر يسرا ، فافهم ، ولا يفهم ضعف السند . ونقل في الاستبصار رواية الاستعمال ، ورواية زرارة ورواية غياث ، وجمع بينها بالحمل على الحبس على سبيل العقوبة ، أو على الحبس الطويل ، فجوز الحبس في الدين حتى تبين أن له مالا أم لا ، وكذا جمع في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 1 ج 13 ص 148 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 2 ج 13 ص 148 .