تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا ، فبعض الاحتمالات
شرح
سرتا الجنايتان معا بمعنى عدم استقلال كل واحد في القتل ، فلو لم يكونا لم يقتل سقط ( 1 ) ما قابل فعل الأول ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا . ومع عدمها ( 2 ) عليه وعلى الثاني تمام القيمة معيبا إن لم يكن لميته قيمة ، وإلا فالأرش وسيعلم تفصيله أيضا . هذا أحد الاحتمالات التي تجري في مال الغير ويجري كلها فيه أيضا ، فوجه التخصيص غير ظاهر . مع أنه يحتمل هنا ( 3 ) كمال القيمة معيبا بالأول ، لأنه لو لم يكن الجرح الثاني لم يمت بالفرض ، وإن كان لولا الأول أيضا لم يمت ، إلا أنه بعد وجوده قتله الثاني ، نعم هذا الاحتمال لم يجر لو فرض كون كل واحد قاتلا مستقلا لولا الآخر فتأمل . قوله : ( ولو كان مملوكا لغيرهما الخ ) الظاهر جريان الاحتمالات المذكورة في مال الانسان إذا كان أحد الجارحين عبدا كان أو شاة وغيرهما . ويحتمل ذلك في الصيد أيضا بعد اثبات الأول وصيرورته ملكا له ، غاية الأمر أنه سقط ما قابل فعله عن قيمة المقتول ، ويؤخذ الباقي من الجارح الثاني ، وفي ملك الغير يؤخذ منهما للمالك فليس المراد ، التخصيص بملك الغير ، بل لبيان الأخذ عنهما . والقول بأن المصنف فرض هذه المسألة في دابة مملوكة لغيرهما كعبد الغير وشاته ويمكن فرضها في عبد جنى عليه سيده ثم جنى عليه آخر كما قاله في الشرح
هامش
( 1 ) جواب لقوله قدس سره : ( وإن كان سبب الخ ) . ( 2 ) أي مع عدم القدرة على الذبح كذا في هامش بعض النسخ . ( 3 ) أي في كون سبب القتل كلا الجرحين كذا في هامش بعض النسخ .
مجمع الفائدة — صفحة 63 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني