شرح
صير اثني عشر ، نصيب الميت الثاني ستة ، لا يقوم بورثته أي لا ينقسم عليهم
صحيحا ، إذ لا ربع له وبين هذا النصيب وبين الفريضة الثانية توافق بالنصف ،
تضرب نصف هذه الفريضة لا نصف النصيب - في الفريضة الأولى ، وهو اثنا عشر
حصل أربعة وعشرون ويحصل منه الفريضتان اثنا عشر للزوج ، ينقسم على ورثته ،
للابن ستة ، ولكل واحد من البنتين ثلاثة ولأخوي الميت الأول أربعة ، وللثاني
ثمانية .
وإن لم يكن بينهما وفق بل تباين تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى ،
مثل أن ماتت زوجة عن زوج وأخوين من أم وأخ من أب ثم مات الزوج عن
ابنين وبنت ، الفريضة الأولى ستة :
للزوج ثلاثة ، ولكلالة الأم الثلث اثنان ، والواحد لكلالة الأب ،
والثلاثة التي هي نصيب الميت الثاني لا يقوم ولا ينقسم صحيحا على ورثته ، لعدم
الخمس فالفريضة الثانية خمسة ، ولا وفق بينها وبين النصيب أصلا بل تباين
فيضرب إحدى الفريضتين في الأخرى يحصل ثلاثون ، ومنه يحصل المطلوب .
للزوج خمسة عشر تنقسم على ورثته ، للبنت ثلاثة خمس ، ولكل واحد من
الابنتين ستة خمسان وللأخوين من الأم عشر ثلثه لكل واحد خمسة ، والخمسة
للأخ من الأب وكل ذلك ظاهر الحمد لله .
وما ذكر مثال لبعض الصور ، والباقي يعلم بالمقايسة وكذا الفرض كله في
الميت في المرتبة الثانية .
ويعلم منه حال الميت في المرتبة الثالثة وما زاد .
وإليه أشار بقوله : ( وكذا البحث لو تضاعفت ) وهو ظاهر فافهم .