تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
صير اثني عشر ، نصيب الميت الثاني ستة ، لا يقوم بورثته أي لا ينقسم عليهم صحيحا ، إذ لا ربع له وبين هذا النصيب وبين الفريضة الثانية توافق بالنصف ، تضرب نصف هذه الفريضة لا نصف النصيب - في الفريضة الأولى ، وهو اثنا عشر حصل أربعة وعشرون ويحصل منه الفريضتان اثنا عشر للزوج ، ينقسم على ورثته ، للابن ستة ، ولكل واحد من البنتين ثلاثة ولأخوي الميت الأول أربعة ، وللثاني ثمانية . وإن لم يكن بينهما وفق بل تباين تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى ، مثل أن ماتت زوجة عن زوج وأخوين من أم وأخ من أب ثم مات الزوج عن ابنين وبنت ، الفريضة الأولى ستة : للزوج ثلاثة ، ولكلالة الأم الثلث اثنان ، والواحد لكلالة الأب ، والثلاثة التي هي نصيب الميت الثاني لا يقوم ولا ينقسم صحيحا على ورثته ، لعدم الخمس فالفريضة الثانية خمسة ، ولا وفق بينها وبين النصيب أصلا بل تباين فيضرب إحدى الفريضتين في الأخرى يحصل ثلاثون ، ومنه يحصل المطلوب . للزوج خمسة عشر تنقسم على ورثته ، للبنت ثلاثة خمس ، ولكل واحد من الابنتين ستة خمسان وللأخوين من الأم عشر ثلثه لكل واحد خمسة ، والخمسة للأخ من الأب وكل ذلك ظاهر الحمد لله . وما ذكر مثال لبعض الصور ، والباقي يعلم بالمقايسة وكذا الفرض كله في الميت في المرتبة الثانية . ويعلم منه حال الميت في المرتبة الثالثة وما زاد . وإليه أشار بقوله : ( وكذا البحث لو تضاعفت ) وهو ظاهر فافهم .
مجمع الفائدة — صفحة 604 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني