تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
ومن النقل عموم ما يدل على المنع عن التصرف في مال الغير ( 1 ) . وصحيحة هشام بن سالم ، قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس ، فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من الأجرة شئ ولا نعرف له وارثا ( لا يعرف له وارث خ ئل ) ؟ قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجده ، قال : فقال : مساكين وحرك يديه قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه وإلا هو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب وإن حدث بك حدث واوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه ( 2 ) . وقريب منها ما روي في الفقيه في الحسن عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك كيف أصنع ؟ فقال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت ( جعلت فداك خ ) : إني ضقت بذلك ذرعا ( 3 ) ؟ قال : هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالبه ( طالب ئل ) أعطيته ( 4 ) . وبينهما فرق في المتن والسند . ولعل المراد بعدم الوارث عندهم فتأمل . ورواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أهو حي أم ميت ولا يعرف له
هامش
( 1 ) مثل قوله عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب ( أو عن طيب ) نفسه فراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 113 وص 222 وج 2 ص 240 وص 273 طبع مطبعة سيد الشهداء . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 582 . ( 3 ) أي ضعفت طاقتنا عن معرفتها ولم نقدر عليها والذرع الوسع والطاقة ومعنى ضيق الذرع والذراع قصرها كما أن معنى سعتها وبسطها طولها ( مجمع البحرين ) . ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585 .
مجمع الفائدة — صفحة 539 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني