تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
وليس له دليل صالح فافهم . واعلم أن هذا مع عدم قرينة دالة على التقدم وهو ظاهر . وتدل عليه رواية قابوس ، عن أبيه ، عن علي أن عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : إنه مات بعدها ( 1 ) . ولكن سندها ضعيف ، والقرينة أيضا ضعيفة . وأنه إذا اشتبه الكافر والمسلم ، والحر والمملوك ، الوارث وغيره يستخرج بالقرعة ، لأنه أمر مشكل ، وهي له . وتدل عليه الروايات ، مثل صحيحة حريز ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ( دار لهم ئل ) فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر ، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر ( 2 ) . ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت : أمة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر ( 3 ) . والظاهر أن ثلاث مرات على طريق الاستحباب ، لما تقرر أن القرعة مرة واحدة كما يدل عليه بعض الأخبار فيما نحن فيه أيضا مثل الأولى ( 4 ) . ورواية الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 595 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592 . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 3 بالسند الثاني من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 593 . ( 4 ) يعني صحيحة حريز والظاهر إرادته قدس سره الاطلاق وإلا فليس فيها تصريح في المرة .
مجمع الفائدة — صفحة 533 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني