تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
فلو غرق زوج وزوجة ، فرض موت الزوج أولا ، فللزوجة نصيبها ، والباقي لورثته ، ثم يفرض موت الزوجة فللزوج نصيبه ، والباقي وما ورثته ، لورثتها ، وكذا غير هما ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة الآخر ، وانتقل إلى ورثته ، فيأخذ ورثة ( إخوة خ ل ) الابن من أمه جميع تركة ( ما تركه خ ل ) الأب ، ويأخذ إخوة الأب جميع تركة الابن ، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين
شرح
مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس هكذا ( كذلك ئل ) ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا ويجعل مولى له ( 1 ) . ولعل واقفية الحسين لا يصر مع قول بتوثيقه ، وضعف قول أبي حنيفة ظاهر ، لكن الحكم بعتق المملوك في قوله عليه السلام غير ظاهر ، والقواعد تقتضي الحكم برقيته للحر ، إذ الفرض أن المملوك منهما مملوك الآخر كما صرح به في الأخيرة ، لعل المراد في غيرها أيضا ذلك . ويمكن حملها على العلم بالوصية بعتقه مع خروجه عن ثلث ماله أو علم وجوب عتقه على مالكه . ويرتكب ذلك الحاكم أو نائبه ، ومع التعذر ( لعله خ ) يجوز لآحاد المؤمنين العارفين ، بل يجب فتأمل . وأيضا لو لم يكن للغرق والمهدومين وارث سوى الإمام ينتقل الكل إليه . وإن كان لأحدهما وارث دون الآخر ينتقل ماله فقط إليه ، وهو ظاهر . قوله : ( فلو غرق زوج وزوجة الخ ) أرد أن يمثل لتقديم الأضعف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592 .