فلو غرق زوج وزوجة ، فرض موت الزوج أولا ، فللزوجة
نصيبها ، والباقي لورثته ، ثم يفرض موت الزوجة فللزوج نصيبه ، والباقي وما
ورثته ، لورثتها ، وكذا غير هما ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر
ورث كل منهما جميع تركة الآخر ، وانتقل إلى ورثته ، فيأخذ ورثة
( إخوة خ ل ) الابن من أمه جميع تركة ( ما تركه خ ل ) الأب ، ويأخذ
إخوة الأب جميع تركة الابن ، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين
شرح
مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا
ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس هكذا
( كذلك ئل ) ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا ويجعل مولى
له ( 1 ) .
ولعل واقفية الحسين لا يصر مع قول بتوثيقه ، وضعف قول أبي حنيفة
ظاهر ، لكن الحكم بعتق المملوك في قوله عليه السلام غير ظاهر ، والقواعد تقتضي
الحكم برقيته للحر ، إذ الفرض أن المملوك منهما مملوك الآخر كما صرح به في
الأخيرة ، لعل المراد في غيرها أيضا ذلك .
ويمكن حملها على العلم بالوصية بعتقه مع خروجه عن ثلث ماله أو علم
وجوب عتقه على مالكه .
ويرتكب ذلك الحاكم أو نائبه ، ومع التعذر ( لعله خ ) يجوز لآحاد المؤمنين
العارفين ، بل يجب فتأمل .
وأيضا لو لم يكن للغرق والمهدومين وارث سوى الإمام ينتقل الكل إليه .
وإن كان لأحدهما وارث دون الآخر ينتقل ماله فقط إليه ، وهو ظاهر .
قوله : ( فلو غرق زوج وزوجة الخ ) أرد أن يمثل لتقديم الأضعف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592 .