ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة فللأخيرة
ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة .
ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع احتمل
القرعة وانسحاب الحكم ، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب وحصته
المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه .
شرح
الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة ( 1 ) .
وهي صريحة في أن
الاعتبار في العدة بالحيض لا بالطهر ، وقد مر البحث
عن ذلك فتذكر .
وموثقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة ؟
فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي وأبي بصير وأبي العباس كأنه البقباق جميعا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة ( 3 ) .
لعل في طلاق المريض ، ويقيد بالسنة لما تقدم ، وإن الطلاق رجعي .
قوله : ( ولو اشتبهت المطلقة من الأربع الخ ) يعني لو كان لشخص أربع
نسوة فطلق واحدة منها طلاقا بائنا أو خرجت العدة ثم تزوج بخامسة ومات
واشتبهت المطلقة بين الأربع الأول فللأزواج الربع أو الثمن مع الولد وعدمه ، فلغير
المشتبهة وهي الخامسة ربع الربع أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة الأول يقسم
أرباعا ، لأن واحدة ليست مستحقة من غير تعيين ، فتحريم معينة دون غيرها غير
معقول ، فيقسم ، تأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530 .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530 .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 533 .