تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة .
ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع احتمل القرعة وانسحاب الحكم ، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه .
شرح
الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة ( 1 ) . وهي صريحة في أن الاعتبار في العدة بالحيض لا بالطهر ، وقد مر البحث عن ذلك فتذكر . وموثقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة ؟ فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة ( 2 ) . وصحيحة الحلبي وأبي بصير وأبي العباس كأنه البقباق جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة ( 3 ) . لعل في طلاق المريض ، ويقيد بالسنة لما تقدم ، وإن الطلاق رجعي . قوله : ( ولو اشتبهت المطلقة من الأربع الخ ) يعني لو كان لشخص أربع نسوة فطلق واحدة منها طلاقا بائنا أو خرجت العدة ثم تزوج بخامسة ومات واشتبهت المطلقة بين الأربع الأول فللأزواج الربع أو الثمن مع الولد وعدمه ، فلغير المشتبهة وهي الخامسة ربع الربع أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة الأول يقسم أرباعا ، لأن واحدة ليست مستحقة من غير تعيين ، فتحريم معينة دون غيرها غير معقول ، فيقسم ، تأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530 . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 533 .