تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر .
والخمر إذا انقلبت وإن كان بعلاج ، وإن كره .
شرح
ولا يبعد كراهة مطلق الجلوس فيها للعلة المذكورة إلا للضرورة . قوله : ( ولا تحر الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر ) دليله ، الأصل ، والعمومات مثل مضمرة الحسن بن محمد المدائني ، قال : سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ، ورب التفاح ، ورب الرمان فكتب : حلال ( 1 ) . ورواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ، ورب التوت ، ورب التفاح ( ورب السفرجل ئل ) ، ورب الرمان ؟ فكتب : حلال ( 2 ) ورواية أخرى له مثلها ، وزاد فيها : رب السفرجل وبعده : إذا كان الذي يبيعها عارف وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز لا بأس بها ( 3 ) . قوله : ( والخمر إذا انقلبت الخ ) كأنها معطوفة على فاعل ( لا تحرم ) أي لا يحرم إذا انقلبت خلا ، فإنها تظهر وتحل إذا صارت خلا . ويحتمل تقدير فعل ( ويحل ) فيكون فاعله ، والجملة معطوفة على الجملة السابقة . والظاهر عدم الخلاف والاشكال فيما إذا انقلبت بنفسها ، لعل دليله الاجماع وعموم أدلة حل الخل وبعض الروايات . مثل رواية عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 294 . ( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293 . ( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293 .