شرح
وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام :
جعلت فداك ، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا
قال : لا بأس به ( 1 ) .
وهي مكاتبة وفي الطريق محمد ( 2 ) بن عيسى العبيد ولا يضر .
وبعض منها يدل على الحل بعلاج أيضا خصوصا الأخير ، فيحمل على
الكراهة ما دل على المنع إذا كان بعلاج .
مثل عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
الخمر يجعل خلا ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها ( 3 ) ( يقلبها خ يب ) .
وهي أيضا موثقة لابن بكير وأبي بصير ( 4 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال : لا إلا ما جاء من قبل
نفسه ( 5 ) .
حمل الشيخ في كتابيه هذه على الاستحباب ، وقال : لأنه يستحب أن يترك
الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره وإن فعل لم
يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297 .
( 2 ) سنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز
بن المهتدي .
( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 296 .
( 4 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير .
( 5 ) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297 .