تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
هنيئة ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : إنه حرام ولكن تتركه تتنزه ( تنزها خ ل ) عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ( 1 ) . فهذه صريحة في الكراهة لاحتمال المباشرة بالخمر والخنزير . ففيها دلالة على توجيه تلك الأخبار من وجهين ، الكراهة والحمل على الاستعمال في الخمر كما في الأولى . وفي غيرها أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ( 2 ) . وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس ( 3 ) . وحسنة الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامه ؟ فقال : أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله ، فإني لأكره إن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم ( 4 ) . وفي رواية زكريا بن إبراهيم ، قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل بيتي على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد وآكل من ( في خ ) آنيتهم فقال عليه السلام : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 385 . ( 2 ) الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 385 وفيه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم الخ . ( 3 ) الوسائل باب 53 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 384 . ( 4 ) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 383 .