به التمليك ، وقبول صادرين عن أهلهما .
وشرطهما القبض بإذن الواهب ، فلو مات أحدهما قبله بطلت ،
ويكفي القبض السابق ، وقبض الأب والجد عن الطفل ، ويسقط لو
وهباه مالهما ، وتعيين الموهوب ، وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن
( هو - خ ) عليه فهو ابراء ، ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصح
ومع الاقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي رحم ، ( الرحم - خ ) وإلا
جاز ، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين ، وفي الزوجين
خلاف ، وهل ينزل موت المتهب منزلة التصرف ( فيه - خ ) اشكال ،
ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وإن تأخر ، فالنماء المنفصل قبله للواهب ،
ولو رجع بعد العين فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب ، والمنفصلة
للمتهب ويستحب ( تستحب - خ ) العطية لذي الرحم ، ويتأكد في
العمودين ، والتسوية فيها .
ولو باع بعد الاقباض للأجنبي صح ، على رأي ، ولو كانت
فاسدة صح اجماعا وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقائه .
ولو أنكر الاقباض قدم قوله ، وإن اعترف بالتمليك ، مع الاشتباه .
شرح
الصريح فيه وهبتك وأهديت لك ، وأعطيتك ، وهذا لا بد فيه من لفظ صريح ، ولا
يكفي الكنايات فيه كالبيع ، عملا بالاستصحاب ، والقبول كل لفظ يدل على
الرضا بالتمليك ، كقوله : قبلت ورضيت وما يشابهه ( ما شابهه - خ ) ولا بد من أن
يكون العقد منجزا ، فلو علقه على شرط لم يصح ، كالبيع ، ويجب ( 1 ) أن يكون القبول
هامش
( 1 ) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ ، ولا يجب ، والصواب ما في التذكرة .