تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
به التمليك ، وقبول صادرين عن أهلهما .
وشرطهما القبض بإذن الواهب ، فلو مات أحدهما قبله بطلت ، ويكفي القبض السابق ، وقبض الأب والجد عن الطفل ، ويسقط لو وهباه مالهما ، وتعيين الموهوب ، وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن ( هو - خ ) عليه فهو ابراء ، ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصح ومع الاقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي رحم ، ( الرحم - خ ) وإلا جاز ، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين ، وفي الزوجين خلاف ، وهل ينزل موت المتهب منزلة التصرف ( فيه - خ ) اشكال ، ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وإن تأخر ، فالنماء المنفصل قبله للواهب ، ولو رجع بعد العين فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب ، والمنفصلة للمتهب ويستحب ( تستحب - خ ) العطية لذي الرحم ، ويتأكد في العمودين ، والتسوية فيها . ولو باع بعد الاقباض للأجنبي صح ، على رأي ، ولو كانت فاسدة صح اجماعا وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقائه . ولو أنكر الاقباض قدم قوله ، وإن اعترف بالتمليك ، مع الاشتباه .
شرح
الصريح فيه وهبتك وأهديت لك ، وأعطيتك ، وهذا لا بد فيه من لفظ صريح ، ولا يكفي الكنايات فيه كالبيع ، عملا بالاستصحاب ، والقبول كل لفظ يدل على الرضا بالتمليك ، كقوله : قبلت ورضيت وما يشابهه ( ما شابهه - خ ) ولا بد من أن يكون العقد منجزا ، فلو علقه على شرط لم يصح ، كالبيع ، ويجب ( 1 ) أن يكون القبول
هامش
( 1 ) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ ، ولا يجب ، والصواب ما في التذكرة .
مجمع الفائدة — صفحة 567 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني