شرح
عقيب الايجاب ، فلا يجوز التأخير عنه ، بل يعتبر التواصل ، كما في البيع ، وليتم
القبول جوابا لذلك الايجاب الخ . ( 1 )
وقال في القواعد : ولا بد فيه من ايجاب وقبول ، إذ لا يكفي فيه المعاطاة
والأفعال الدالة على الايجاب ، نعم يباح التصرف ، والهدية كالهبة في الايجاب
والقبول ، ولا يصح تعليق العقد ولا موجبه ولا تأخير القبول عن الايجاب بحيث يخرج
عن كونه جوابا .
وقال في الشرائع : وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول ، وقال في شرحه اعتبر
فيها ما يعتبر في العقود اللازمة من الايجاب والقبول القوليين العربيين وجوابه القبول
للايجاب ، بحيث يعد جوابا الخ .
وبالجملة صريح كلامهم ذلك ، ولعل دليلهم الاجماع مستندا إلى أصل
بقاء المال على ملك المالك . ( 2 )
هامش
( 1 ) التذكرة ، ج 2 ص 415 .
( 2 ) في النسخة المطبوعة إلى أصل بقاء المال على تلك .