تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
شرح
عقيب الايجاب ، فلا يجوز التأخير عنه ، بل يعتبر التواصل ، كما في البيع ، وليتم القبول جوابا لذلك الايجاب الخ . ( 1 ) وقال في القواعد : ولا بد فيه من ايجاب وقبول ، إذ لا يكفي فيه المعاطاة والأفعال الدالة على الايجاب ، نعم يباح التصرف ، والهدية كالهبة في الايجاب والقبول ، ولا يصح تعليق العقد ولا موجبه ولا تأخير القبول عن الايجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا . وقال في الشرائع : وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول ، وقال في شرحه اعتبر فيها ما يعتبر في العقود اللازمة من الايجاب والقبول القوليين العربيين وجوابه القبول للايجاب ، بحيث يعد جوابا الخ . وبالجملة صريح كلامهم ذلك ، ولعل دليلهم الاجماع مستندا إلى أصل بقاء المال على ملك المالك . ( 2 )
هامش
( 1 ) التذكرة ، ج 2 ص 415 . ( 2 ) في النسخة المطبوعة إلى أصل بقاء المال على تلك .