تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
( أنه - خ ) لا يعتبر ، مع أنه ينتظم أن يقال لمن حضر عنده ، هذه هديتي أهديتها إليك مع انتفاء الرسول والمتوسط فيه .والظاهر أنه لا حمل هنا ، وأنه يقول بوجود الهدية حينئذ ، وهو ظاهر ، فقوى في التذكرة ما صارت الهبة من الهدية بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع ، ومنه اهداء الفراش إلى الحرم ، ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها ، فلا يقال : أهدى إليه دارا ولا عقارا ولا أرضا وإنما يقال : وهبه أرضا وعقارا ودارا ، ويدخل أيضا في المنقولات ، وصار بهذا الاعتبار أعم من الهدية والصدقة ، فإن كل هدية وصدقة هبة ، ولا ينعكس ، ولهذا لو حلف أن لا يهب فتصدق حنث وبالعكس لا يحنث . محل التأمل إذ الظاهر اعتبار النقل في الهدية جزما ، فلا يكون أيضا عطية الخاتم ( 1 ) أيضا ( حينئذ - خ ) هدية . وأيضا لعل حذف قبل قوله ( والصدقة ) شيئا ، وما يعتبر في الصدقة ، فتأمل ، فإن قيل بالثاني فهو مصدق ، وينبغي أن لا يقيد بكون المتصدق عليه فقيرا لجواز التصدق على غير المحتاج ، وإليه أفضل ، وهو ظاهر ومنصوص . بين المعنيين عموم وخصوص مطلق ، وكذا بين المعنى الأول والهدية والصدقة ، فلو حلف على الخاص لم يبرأ بكل فرد من العام بل بعضه الخاص ، بخلاف العكس ، وهو ظاهر . وبين المعنى الثاني وبين كل واحد من الهدية والصدقة ، وكذا بينهما تباين ، ولكن النسبة بينهما غير صريح . ويحتمل العموم من وجه ، وسيجئ ، فلو حلف أو نذر أحدهما لم يبرأ
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ، هدية بدل عطية .
مجمع الفائدة — صفحة 561 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني