تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي .
والقول قول منكر زيادة المدة . وقول صاحب البذر في الحصة .
شرح
لا يسلم الأرض إليه إلا بإذن المالك ، فيضمن عند من يقول به في الإجارة ، ولا يزارع بأقل مما أخذه من غير عمل عند من منع الأكثر في الإجارة وهو ظاهر . واشترط البعض في هذا كون البذر من العامل ، وبه يفرق بين المزارعة والمساقاة حيث لا تجوز المساقاة من المساقي ، ويجوز المزارعة من العامل ، وعموم الأدلة - وتسلط الناس على أموالهم ، وتملك المنفعة والحصة مع العمل ، وعدم ظهور مانع - يفيد الجواز ، ولو كان في المساقاة ما يمنع من اجماع ونحوه فهو ، وإلا فينبغي القول به فيها أيضا ثم إنه قال ( 1 ) : في شرح الشرايع : المراد بالمشاركة بيع العامل بعض حصته المعلومة من الحصة التي له في الأرض ، بعوض معين ، وهو إنما يكون ببلوغ الزرع أو أن البيع ، ويكون الثمن غير العمل على الظاهر . وظاهر العبارات أعم من ذلك بل غير ذلك ، فإنا نفهم أن المراد أن يشارك غيره ، بأن يعمل معه العمل المشترط بعوض وغيره وكون العوض جزء من حصته ، فكأنه يرجع إلى المزارعة في البعض أو إجارة شخص لعمل بعوض أو استعماله بغير عوض ، فتأمل . قوله : ولو شرط التخصيص الخ . لا شك في أنه لا يجوز التعدي عما عين المالك إلا إلى الأقل ضررا أو مساويا ، وقد تقدم مع التأمل ، ولا يبعد أن يكون المراد عدم المشاركة ، وعدم المزارعة ، مع تخصيص العامل بذل ، وهو الظاهر . قوله : والقول قول منكر زيادة المدة . لا شك في كون القول قول المنكر مع يمينه ، ولكن ينبغي أن لا يكون مما يكذبه العرف . قوله : وقول صاحب البذر الخ . يعني إذا تنازع مالك الأرض والعامل
هامش
( 1 ) هكذا في بعض النسخ المخطوطة وفي ساير النسخ قيل بدل قال .
مجمع الفائدة — صفحة 111 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني