وغسل موضع البول بالماء خاصة ،
وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول العين والأثر ،
ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة
وشبهها مزيلة للعين ، وبين الماء ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ولو
نقى بالأقل وجب الإكمال ، ويكفي ذو الجهات الثلاث .
شرح
استقبال الريح واستدبارها مكروه ، والجبر بالشهرة غير مسموع ، فالكراهة غير
بعيدة حتى ظهر دليل التحريم ، ولكن الاحتياط لا بد منه ،
وعلى تقدير التحريم الظاهر أنه مخصوص بحال الحدث دون حال
الاستنجاء مع احتمال التساوي سيما إذا كان في الموضع الأول ،
وفي الذكرى نقل خبرا في التساوي ( 1 ) وهو مذكور في الكافي ، مع أنه أجاب ( 2 )
عن شبهة جلوسه عليه السلام إلى القبلة ، بأنه قد يكون حال الاستنجاء لا التغوط
فافهم ،
ووجود الخلا مستقبل القبلة في منزل أبي الحسن الرضا عليه السلام كما نقله
محمد بن إسماعيل ( 3 ) ، مؤيد لعدم التحريم مطلقا
قوله : ( وغسل موضع البول بالماء خاصة الخ ) لعل دليله الاجماع والأخبار
المعتبرة ( 4 )
ولا يبعد اعتبار التعدد والفصل ولو بالاعتبار ، واستحباب الثلاثة
لما رأيته في الخبر في التهذيب في باب صفة ( التيمم ) وسنده صحيح ،
هامش
( 1 ) يعني تساوي حكم حال الاستنجاء مع حكم حال الحدث وهو ما رواه عمار السابطي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال : كما يقعد للغائط الخبر ئل باب 37 حديث
2 من أبواب أحكام الخلوة
( 2 ) في الذكرى بعد نقل القول باستحباب التجنب عن استقبال القبلة عن ابن الجنيد واستدل له بقوله : ( لأنه
كان في منزل الرضا عليه السلام كنيف مستقبل القبلة وبما روى عن جابر : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن
عن الدليلين بقوله : والأول لا حجة فيه ، والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه انتهى
( 3 ) ئل باب 2 حديث 7 من أبواب أحكام الخلوة
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 26 وباب 30 وباب 31 من أبواب أحكام الخلوة