تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ويستحب لمندوبي الأولين ،
ودخول المساجد ،
وقراءة القرآن ، وحمل المصحف والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والتجديد ،
والكون على الطهارة
شرح
سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة ( وأما ) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبها ( فغير واضح ) لعدم نص صحيح صريح من الكتاب والسنة والاجماع فيه ، وقال بعض بالكراهة ، وليس كون الغاية واجبا فقط ضابطا ، ( بل ثبوت الشرطية شرعا بمعنى عدم جواز الشروع فيها بدونه ( 1 ) أو عدم صحة المشروط شرعا إلا مع ذي الغاية ) ، إلا أن يراد بالغاية ما لا يجوز فعله أولا يصح شرعا إلا بعد ذي الغاية ، وحينئذ لا يعلم وجوب ذي الغاية بمجرد وجوب الغاية ، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذلك فلا يعلم الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء الأئمة وفاطمة عليهم السلام بطريق أولى ، ولكن الاحتياط يقتضي العدم ( 2 ) فلا يترك قوله : ( ويستحب لمندوبي الأولين الخ ) دليل استحبابه للصلاة والطواف المندوبين ، كأنه الاجماع الآية والأخبار ( 3 ) مع ضم عدم معقولية وجوب الموقوف ( 4 ) عليه مع عدم وجوب الموقوف ، مع التصريح بنفي الوجوب
هامش
( 1 ) يعني عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء ، وحاصله أن الوجوب التكليفي للغاية ( وهي المس ) غير كاف في وجوب ذي الغاية ( وهو الوضوء ) تكليفا ، بل مقتضاه ، عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء أو شرطية الوضوء للغاية ( 2 ) يعني عدم المس بدون الوضوء ( 3 ) الظاهر إرادة الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع ، لا لكل واحد ، إذا ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا . ( 4 ) يعني لا يعقل وجوب الطهارة ( التي هي الموقوف عليها ) مع عدم وجوب الطواف ( الذي هو موقوف )