ويستحب لمندوبي الأولين ،
ودخول المساجد ،
وقراءة القرآن ،
وحمل المصحف والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة
المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والتجديد ،
والكون على الطهارة
شرح
سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة
( وأما ) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبها ( فغير واضح ) لعدم
نص صحيح صريح من الكتاب والسنة والاجماع فيه ، وقال بعض بالكراهة ،
وليس كون الغاية واجبا فقط ضابطا ، ( بل ثبوت الشرطية شرعا بمعنى عدم
جواز الشروع فيها بدونه ( 1 ) أو عدم صحة المشروط شرعا إلا مع ذي الغاية ) ، إلا أن
يراد بالغاية ما لا يجوز فعله أولا يصح شرعا إلا بعد ذي الغاية ، وحينئذ لا يعلم وجوب
ذي الغاية بمجرد وجوب الغاية ، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذلك فلا
يعلم الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء الأئمة وفاطمة عليهم السلام
بطريق أولى ، ولكن الاحتياط يقتضي العدم ( 2 ) فلا يترك
قوله : ( ويستحب لمندوبي الأولين الخ ) دليل استحبابه للصلاة
والطواف المندوبين ، كأنه الاجماع الآية والأخبار ( 3 ) مع ضم عدم معقولية
وجوب الموقوف ( 4 ) عليه مع عدم وجوب الموقوف ، مع التصريح بنفي الوجوب
هامش
( 1 ) يعني عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء ، وحاصله أن الوجوب التكليفي للغاية ( وهي المس ) غير
كاف في وجوب ذي الغاية ( وهو الوضوء ) تكليفا ، بل مقتضاه ، عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء أو
شرطية الوضوء للغاية
( 2 ) يعني عدم المس بدون الوضوء
( 3 ) الظاهر إرادة الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع ، لا لكل
واحد ، إذا ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا .
( 4 ) يعني لا يعقل وجوب الطهارة ( التي هي الموقوف عليها ) مع عدم وجوب الطواف ( الذي هو موقوف )