والتعجيل إلا المشتبه ،
ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض
عنده .
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ،
والزوج أولى في كل أحكام الميت
ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله .
شرح
وفي التغطية أيضا رواية يفعله عليه السلام بإسماعيل ابنه ( 1 ) .
واستحباب التعجيل ( قيل ) اجماعي الأخبار محمولة عليه ( 2 ) لعدم الصحة
ولعدم القول بالوجوب .
ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا ( 3 ) .
وكراهية طرح الحديد يقولون : اجماعية ( 4 ) .
وأما دليل كراهية حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها ( 5 ) ،
لعدم القول بالوجوب ، ولعدم الصراحة والصحة .
والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل .
ورفعها عنهما بالتيمم لنحو ( التراب أحد الطهورين ) ( 6 ) . ولزوال الأقوى .
وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور أن الوجه هو وجود القذر مع
احتمال العدم .
قوله : ( وأولى الناس بغسل أوليهم الخ ) كون الأولوية بمعنى عدم
جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيته له
( ما نرى له دليلا قويا ، ولا تدل آية أولي الأرحام ( 7 ) . عليه أصلا ، وما نفهمه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 3 عن أبي كهمش قال : حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس
عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث .
( 2 ) راجع الوسائل باب 47 من أبواب الاحتضار .
( 3 ) راجع الوسائل باب 48 من أبواب الاحتضار .
( 4 ) يعني دليل هذا الحكم هو الاجماع فقط .
( 5 ) راجع الوسائل باب 43 من أبواب الاحتضار وقوله : لعدم القول بالوجوب ، هكذا في جميع النسخ
والمناسب : لعدم القول بالحرمة .
( 6 ) لاحظ باب 3 وباب 7 من أبواب التيمم من الوسائل وكذا باب 23 منها .
( 7 ) الأنفال - 75 والأحزاب - 6 .