تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
والتعجيل إلا المشتبه ،
ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده .
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ،
والزوج أولى في كل أحكام الميت
ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله .
شرح
وفي التغطية أيضا رواية يفعله عليه السلام بإسماعيل ابنه ( 1 ) . واستحباب التعجيل ( قيل ) اجماعي الأخبار محمولة عليه ( 2 ) لعدم الصحة ولعدم القول بالوجوب . ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا ( 3 ) . وكراهية طرح الحديد يقولون : اجماعية ( 4 ) . وأما دليل كراهية حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها ( 5 ) ، لعدم القول بالوجوب ، ولعدم الصراحة والصحة . والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل . ورفعها عنهما بالتيمم لنحو ( التراب أحد الطهورين ) ( 6 ) . ولزوال الأقوى . وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور أن الوجه هو وجود القذر مع احتمال العدم . قوله : ( وأولى الناس بغسل أوليهم الخ ) كون الأولوية بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيته له ( ما نرى له دليلا قويا ، ولا تدل آية أولي الأرحام ( 7 ) . عليه أصلا ، وما نفهمه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 3 عن أبي كهمش قال : حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث . ( 2 ) راجع الوسائل باب 47 من أبواب الاحتضار . ( 3 ) راجع الوسائل باب 48 من أبواب الاحتضار . ( 4 ) يعني دليل هذا الحكم هو الاجماع فقط . ( 5 ) راجع الوسائل باب 43 من أبواب الاحتضار وقوله : لعدم القول بالوجوب ، هكذا في جميع النسخ والمناسب : لعدم القول بالحرمة . ( 6 ) لاحظ باب 3 وباب 7 من أبواب التيمم من الوسائل وكذا باب 23 منها . ( 7 ) الأنفال - 75 والأحزاب - 6 .
مجمع الفائدة — صفحة 175 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني