تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
( وأما ) مس كتابة القرآن فهو موقوف على الغسل والوضوء عندهم .( وأما ) توقف دخول المساجد على الغسل فلا يدل عليه دليل فلا يبعد الجواز إلا مع التلويث أو مع القول بتحريم ادخال النجاسة مطلقا وهو قول المصنف قدس الله سره : ويجوز دخول المساجد للمستحاضة الفاعلة لذلك بالاجماع على ما نقل ونحوه . وأما حال الوطي فعموم الآيات الأخبار والأصل ، والاستصحاب يقتضي عدم التوقف على شئ مما سبق حتى غسل الفرج ، وكذا ما في بعض الأخبار بخصوصه مثل قوله عليه السلام في آخر صحيحة معاوية المتقدمة : ( وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها ( 1 ) ، وصحيحة صفوان المتقدمة عنه عليه السلام ( هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد ( 2 ) ( فتأمل ، وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام المتقدمة إلى قوله : ( فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها ) ( 3 ) ونقل المصنف في المنتهى مثلها عن زرارة موثقة وما رأيتها إلى الآن ، نعم رأيت مثلها رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال : سمعته يقول ونقلها بعينها إلا بتغيير ( حيضها ) ب‍ ( قرئها ) . وفيها أيضا دلالة على وجوب ثلاثة أغسال للمتوسطة ، ويدل . على توقف إباحة الوطي على الغسل ، بل على جميع ما يعتبر في صحة الصلاة حتى تغيير الخرقة كما نقل عن الشيخ المفيد ، رواية زرارة وفضيل عن أحدهما عليه السلام ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل ، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ( 4 ) وفيها أيضا دلالة على الأغسال
هامش
( 1 ) ئل باب 1 حديث 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) ئل باب 1 حديث 3 من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) ئل باب 1 حديث 4 من أبواب الاستحاضة . ( 4 ) ئل باب حديث 12 من أبواب الاستحاضة وصدرها هكذا : عن أحدهما عليهما السلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 164 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني