تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وهي مع ذلك بحكم الطاهر ،
شرح
إيجاب الاستحاضة الوضوء فقط ، ( غير واضح ) أي كون ما قاله الشيخ من وجوب الوضوء فقط بانقطاع الاستحاضة مبنيا على مذهب العامة وعدم صحته على أصولنا من إيجاب الغسل مع الكثرة ناقلا عن الشهيد ثم ( قوله : ) ونظيره ما سبق من حكم المصنف بعدم اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض ( غير واضح ) . وما أعرف أي دليل دل على أجاب الغسل مطلقا بالاستحاضة الكثيرة وأي أصل اقتضاه ؟ حتى يكون قول الشيخ والمصنف ينافي أصول المذهب ويكون قولهما باطلا بالكلية ؟ لأنه لا يتم إلا . على مذهب العامة ولا يتم على أصولنا وكون ذلك في غاية الوضوح كما ادعاه الشارح وليس في الأخبار على الظاهر إلا وجوبه على المستمر دمها في الأوقات الخاصة . وأيضا ما عرفت دليلا على وجوب الغسل على الحائض المنقطع الدم ، والنفساء كذلك للصوم وما نقله المصنف في المختلف مع نقله الخلاف في الحاقهما بالجنب وحكم به ، وكذا في المنتهى مع اعترافه بعدم وجدانه نصا صريحا للأصحاب في ذلك . وأيضا ما أعرف أن المصنف متى حكم فيما سبق بما ذكره ، بل فهمت الحكم على خلافه من قوله : ( ولا يصح منها الصوم ) مع أنه لو كان ، يكون منافيا لمذهب أصحابنا . وأيضا كيف يكون حكم المصنف نظيرا لما قاله الشيخ فيكون باطلا لأنه لا يتم على أصولنا فيكون في غاية الوضوح ، وبالجملة ، لا الأصل ظاهر ، ولا يكون قول المصنف نظيرا ، والشارح أعرف بما قال مع الشهيد ولا يضرهما عدم معرفتي ولا الشيخ والمصنف دعواهما رحمة الله عليهم أجمعين . قوله : ( وهي مع ذلك الخ ) .لا خفاء في جواز ما يتوقف على الطهارة لها مع فعل ذلك ، إنما الخفاء في تعيين ما يتوقف عليه أما توقف الصلاة والطواف على الجميع ، فظاهر بخلاف الصوم ، فإنه غير معلوم التوقف على الجميع ، نعم يمكن توقفه على الغسل في الجملة ، وكذا قراءة العزائم .
مجمع الفائدة — صفحة 163 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني