تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
الظاهر عدم القائل بالفرق ( 1 ) . وعلى تقدير عدم رافعية المجدد فيمكن عدم البطلان ، لعدم ) العلم بالوضوء الباطل بعينه المستلزم لبطلان الوضوء الثاني والصلاة ، والأصل الصحة وعدم الإعادة ( ولبناء ) ما فعل على الصحة ، ( ولكونه ) مأمورا بالفعل حين الفعل ، والأمر للاجزاء ، ( ولعدم ) الاعتبار بالشك في المبطل بعد الفعل ، والأصل عدم كونه من الأول وعدم تحقق الثاني فيمكن أن يتعين بطلانه فتأمل فيه ( ولصدق ) أنه الوضوء من غير تقييد بعدم المجدد و ( كونه ) منهيا ( منفيا خ ل ) بأي وجه . بل ظاهرها ( 2 ) عدم النية مطلقا لايجاب غسل الوجه ( وإلا - خ ) فترك النية غير مستحسن . وكذا تركهم صلوات الله عليهم ، النية في تعليم العبادات خصوصا الوضوء وأيضا يدل عليه نحو الصحيحة المنقولة ( في الكافي في باب مقدار الماء ) ( 3 ) عن محمد بن مسلم وزرارة قال : ( 4 ) إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار . ولولا خوف خرق الاجماع لأمكن القول بعدم النية على الوجه المذكور كما هو مقتضى الأدلة . ونقل الشارح في شرح الرسالة عدم ذكرها عن المتقدمين ، وحمل دليل النية الواردة في عموم الأخبار ، على قصده لله ، لا أن يقصد غير عبادة أو عبادة لغير الله تعالى بفعله ( لفعله خ ل ) مع الشعور عند الفعل بحيث لو سئل لأجاب أنه فعله عبادة لله من غير مكث وتحصيل ، بالفعل سيما للعوام ، ولا على الأمور الدقيقة التي فهمها المتأخرون رحمهم الله .
هامش
( 1 ) يعني لا يفرق القائل بعدم كون المجدد رافعا بين وقوع العبادات الكثيرة وعدم وقوعها ، فإذا قلنا بعدم صحته في الأول للزوم الحرج ففي الثاني أيضا كذلك ( 2 ) أي ظاهر الأدلة من الآيات والروايات ( 3 ) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل الخ ( 4 ) في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الخ ( 5 ) ئل باب 52 حديث 1 من أبواب الوضوء 6 - قوله : بالفعل متعلق بقوله : ( لأجاب )
مجمع الفائدة — صفحة 124 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني