المتن :
في الثلاثة الأُول : ظاهر في نفي التسليم .
والثالث : قدّمنا فيه كلاماً من جهة المؤمن والمنافق يغني عن الإعادة « 1 » .
وأمّا الرابع : فما ذكره الشيخ من أنّه موافق لمذاهب العامّة يقتضي أنّ جميعهم قائل بمضمون الخبر ، والحال أنّه اشتمل على خمس تكبيرات والأكثر لا يقولون بذلك ، وإرادة التسليم فقط مع انضمامه للخمس لا يخفى أنّها غير تامّة ، ولعلّ مراد الشيخ في موافقة المذاهب في الجملة .
باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي ، قال : أخبرني « 2 » أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، قال : حدّثني أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن « 3 » ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا محمّد ابن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلَّى خلف جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « 4 » ، قال : صلَّيت خلف
هامش
« 1 » راجع ص 402 405 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 478 / 1850 : أخبرنا .
« 3 » في « م » : الحسين .
« 4 » في الاستبصار 1 : 478 / 1851 لا يوجد : ( عليه السّلام ) .