عثمان ، عن الحلبي وزرارة « 1 » عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) ، قالا : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » .
أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الصلاة على الميت ؟ قال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و [ أمّا ] المنافق « 2 » فأربع ، ولا سلام فيها » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة على الميت ؟ قال : « خمس تكبيرات ، فإذا فرغت منها سلَّمت عن يمينك » .
فالوجه في هذه الرواية التقية ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة . السند
في الأوّل : ضعيف بسهل بن زياد ومحمّد بن سنان على ما مضى « 3 » ، وربما كان فيه قرينة على أنّ ما في كثير من الأخبار من ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، يراد به المفسّر هنا .
والثاني : حسن .
والثالث : صحيح .
والرابع : موثق .
هامش
« 1 » في النسخ : عن حمّاد بن عثمان وزرارة ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو موافق لما في التهذيب 3 : 192 / 438 ، والاستبصار 1 : 477 / 1847 .
« 2 » في النسخ : والمنافق ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 477 / 1848 ، والتهذيب 3 : 192 / 439 .
« 3 » راجع ج 1 ص 117 ، 129 ، 334 ، ج 2 ص 334 ، ج 3 ص 222 .