أمّا دلالته على وقتهما فمجملة ، وتفصيلها من غيرها .
والخامس : فيه دلالة على الزيادة في الجملة ، لكن النهي عن الصلاة بعد العتمة في غير شهر رمضان يحتمل أنْ يراد به الموظَّف فيه ، أمّا إرادة مطلق الصلاة فلا أظنّ قائلًا بها فيما عدا الوتيرة .
والسادس : في الإجمال كغيره .
أمّا السابع : فظاهر الدلالة على ما يغاير المعروف ، ولعلّ مراد الشيخ به الدلالة على مشروعية زيادة الصلاة في شهر رمضان ، لكن ذكر غيره لا يوافق ما ذكرناه .
والثامن : له دلالة على الزيادة في الجملة .
[ الحديث 9 و 10 و 11 و 12 ]
قوله :
عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : كان ممّا « 1 » يصنع في شهر رمضان كان يتنفّل في كلّ ليلة ( ويزيد على صلاته التي كان يصلَّيها قبل ذلك منذ أوّل ليلة إلى تمام عشرين ليلة ، في كلّ ليلة عشرين ركعة ، ثمان ركعات منها بعد المغرب ، واثنتي عشرة ركعة في كلّ ليلة « 2 » ) « 3 » بعد العشاء الآخرة ، ويصلَّي في العشر الأواخر في كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، اثنتي عشرة ركعة منها بعد المغرب وثماني عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة ويدعو ويجتهد اجتهاداً شديداً ، وكان يصلَّي في ليلة إحدى وعشرين
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 462 / 1796 : ممّا كان .
« 2 » في الاستبصار 1 : 462 / 1796 لا يوجد : ركعة في كلّ ليلة .
« 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .