وستسمع إنشاء الله القول فيه « 1 » ، وأمّا الإجماع فقد قدّمنا « 2 » أنّه من قبيل الخبر المرسل ، وحينئذ يحتاج إلى الترجيح مع التعارض ، وتحقيقه يتمّ بذكر الأخبار .
وأمّا قول الصدوق : ووجوب العيد إنّما هو مع إمام عادل « 3 » ، فظاهره ما هو المشهور ، واحتمال غيره بعيد كما لا يخفى .
باب أنّه « 4 » لا تجب صلاة العيدين إلَّا مع الإمام .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ]
قوله :
محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلَّا مع إمام « 5 » » .
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعةٍ ( يوم العيد ) « 6 » فلا صلاة له ولا قضاء عليه » .
عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ قال
هامش
« 1 » في ص 258 .
« 2 » في ص 135 .
« 3 » الفقيه 1 : 320 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 444 لا توجد : أنه .
« 5 » في الاستبصار 1 : 444 / 1713 : الإمام .
« 6 » ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار 1 : 444 / 1714 ، والتهذيب 3 : 128 / 273 .