تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا صلاة في العيدين إلَّا مع إمام ، وإنْ صلَّيت وحدك فلا بأس » . فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال حدّثني أبو قيس ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، قال : « إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبّانة « 1 » ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة » . فلا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّ معنى قوله : « فليس عليه صلاة » فرضاً كما يكون مع الخروج إلى الجبّانة ، وكذلك : ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها » فقلت « 2 » : إنْ كان مريضاً لا يستطيع أنْ يخرج ، أيصلَّي في بيته ؟ قال : « لا » . فالوجه فيه أيضاً ما قلناه ، أنه ليس عليه ذلك فرضاً واجباً ، وإنّما هو « 3 » على جهة الفضل « 4 » والاستحباب . السند في الأوّل : فيه معلَّى بن محمّد ، وفي النجاشي : إنّه مضطرب
هامش
« 1 » الجبان والجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بهما المقابر ؛ لأنها تكون في الصحراء . انظر النهاية لابن الأثير 1 : 236 . « 2 » في الاستبصار 1 : 445 / 1821 زيادة : أرأيت . « 3 » في الاستبصار 1 : 446 زيادة : عليه . « 4 » في الاستبصار 1 : 446 : الندب .