تحقق صورة الركوع ، لاستلزام العود زيادة الركن ، لأنّ الركوع حقيقة هو الانحناء المخصوص والبواقي من واجباته ، إلَّا أن يقال : إنّ الركن الشرعي مجموع ما أعدّه الشارع ، وفيه ما فيه . ولو اشتبه الحال في محل النسيان فإشكال .
[ الحديث 6 و 7 و 8 ]
قوله :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم ابن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : « فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلَّا بعد ما فرغ وانصرف « 1 » فليصلِّ ركعة وسجدتين ، ولا شيء عليه » .
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من نسي الركوع من الركعتين الأخيرتين ، فإنّه يلقي السجدتين ويتم صلاته ، فامّا إذا كان نسيانه في الركعتين الأوّلتين فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة على ما تضمنته الأخبار الأوّلة .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي بصير ، قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك الركعة « 2 » من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 356 / 1348 زيادة : فليقم .
« 2 » في الاستبصار 1 : 356 / 1349 : ركعة .