حكى أنّه رأى رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن المذكور . وبالجملة فللكلام في مثل هذه المواضع مجال واسع ) « 1 » .
والخامس : موثق في المشهور بين المتأخرين « 2 » . وفيه نوع تأمّل أشرنا إلى وجهه مراراً من أنّ النجاشي لم يذكر أنّه كان فطحياً « 3 » ، والشيخ ذكر ذلك « 4 » ، ومن المستبعد اطلاع الشيخ على ما لم يطلع عليه النجاشي « 5 » .
المتن :
في الأوّل : لا يخلو من نوع ركاكة لظهور النقل بالمعنى ، والحاصل أنّ المراد بترك الركعة ترك الركوع ، وقوله : « وقد سجد » تفسير لذلك . ودلالته على بطلان الصلاة بترك الركوع ظاهرة . وكذلك الثاني والثالث .
والرابع : ظاهره البطلان بنسيان الركوع وإن لم يسجد ، وهو مقيد بالسجود بلا ريب .
والخامس : كالرابع ، وما قد يقال : إنّ التقييد للخبرين إن كان من الأخبار السابقة ، ففيه : أنّ مفادها السؤال عمن نسي الركوع حتى يسجد ، وهو لا ينافي البطلان فيما إذا نسي الركوع ولمّا يسجد . وإن كان من غيرها فأيّ شيء هو ؟ . يجاب عنه : بأنّ الدليل هو الإجماع المدعى على أنّ ناسي الركوع إذا ذكره قبل أن يسجد يرجع فيركع .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض » .
« 2 » كما وصفه به العلَّامة في المختلف 2 : 367 .
« 3 » رجال النجاشي : 71 / 169 .
« 4 » الفهرست : 15 / 52 .
« 5 » راجع ص 79 .