تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
حكى أنّه رأى رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن المذكور . وبالجملة فللكلام في مثل هذه المواضع مجال واسع ) « 1 » . والخامس : موثق في المشهور بين المتأخرين « 2 » . وفيه نوع تأمّل أشرنا إلى وجهه مراراً من أنّ النجاشي لم يذكر أنّه كان فطحياً « 3 » ، والشيخ ذكر ذلك « 4 » ، ومن المستبعد اطلاع الشيخ على ما لم يطلع عليه النجاشي « 5 » . المتن : في الأوّل : لا يخلو من نوع ركاكة لظهور النقل بالمعنى ، والحاصل أنّ المراد بترك الركعة ترك الركوع ، وقوله : « وقد سجد » تفسير لذلك . ودلالته على بطلان الصلاة بترك الركوع ظاهرة . وكذلك الثاني والثالث . والرابع : ظاهره البطلان بنسيان الركوع وإن لم يسجد ، وهو مقيد بالسجود بلا ريب . والخامس : كالرابع ، وما قد يقال : إنّ التقييد للخبرين إن كان من الأخبار السابقة ، ففيه : أنّ مفادها السؤال عمن نسي الركوع حتى يسجد ، وهو لا ينافي البطلان فيما إذا نسي الركوع ولمّا يسجد . وإن كان من غيرها فأيّ شيء هو ؟ . يجاب عنه : بأنّ الدليل هو الإجماع المدعى على أنّ ناسي الركوع إذا ذكره قبل أن يسجد يرجع فيركع .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض » . « 2 » كما وصفه به العلَّامة في المختلف 2 : 367 . « 3 » رجال النجاشي : 71 / 169 . « 4 » الفهرست : 15 / 52 . « 5 » راجع ص 79 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 47 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث