تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بمعنى « على » فكأنّه عليه السلام قال : لا بأس بالوقوف عليه « 1 » ، انتهى . وفي كلام بعض محققي المعاصرين سلَّمه الله أنّ هذا يقتضي تعدية الحكم إلى كل ما لا تتم الصلاة فيه من التكة وغيرها من الأرانب والثعالب « 2 » ، انتهى . وأنت إذا تأمّلت عبارة الشيخ إلى آخرها يظهر لك حقيقة الحال . ثم ما تضمنه الخبر المبحوث عنه وهو [ الحادي عشر « 3 » ] من قوله : عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، وقوله عليه السلام في الجواب : « إذا كان الوبر ذكيا » إلى آخره . فيه شمول بحسب الظاهر في السؤال للطاهر ونجس العين ، والجواب : يحتمل أن يراد بالذكاة فيه : الطهارة ، لاستعمالها في ذلك ، كما في قوله عليه السلام ( « كل يابس ذكي » وقراءتها بالزاء تصحيف ، والوجه في اشتراط الطهارة لإخراج نجس ) « 4 » العين . ويحتمل ( أن يراد بالذكاة ) « 5 » : المقررة . فالأول : يمكن ادعاء عدم صحته ؛ لأنّ طاهر العين لا تصح الصلاة فيه إذا كان من ميتة ، مع أنّه طاهر ، لعدم الخلاف المحقق في ذلك ، نعم في الظن نوع إطلاق في بعض الأخبار . وأمّا الثاني : فالذكاة حينئذٍ فيما يقبلها لا ارتياب في الحكم معها ، أمّا ما لا يقبلها فلا يبعد عدم جواز الصلاة فيه ، لظاهر النص . وقد يشكل بأنّ الذكي يقال للطاهر فلا مانع من إرادته في الخبر ، فإذا
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 206 / 809 . « 2 » البهائي في الحبل المتين : 183 . « 3 » في النسخ : الثامن ، والصواب ما أثبتناه . « 4 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 5 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 258 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث